التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
دخولها، والحائط والسطح خلاف ذلك. 31895 - قالوا: وقف في موضع لا يحط به بناء الدار، فوجب ألا يحنث، كما لو وقف على رأس شجرة تعلو على السطح. 31896 - قلنا: يبطل إذا انهدم فيها حائط فدخل منه إلى بيته، ولا نسلم الشجرة إذا كانت في الدار؛ لأن رأسها في هواء الدار وذلك منها. 31897 - قالوا: لو حلف لا يدخل هذا البيت فدخل غرفة عليه، لم يحنث في يمينه. 31898 - قلنا: هذه دعوى بغير جمع. ولأن البيت موضع المبيت، وكل واحد من البيت وعلوه بيت، ومن حلف على بيت لا يحنث بدخول بيت غيره، والدار ما أحاطت به الدائرة، وذلك يتناول العلو والسفل.