التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
وبيضها ولحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة، فلم يجز الشبع منه بعد موتها. 31530 - قالوا: طعام مباح من جهة الشرع، فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة. 31531 - قلنا: نقول بموجبه على ما قدمنا، ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق، بل أبيح منه ما يمسك الرمق. 31532 - قالوا: يجوز أن يشبه من لبنها كالمذكاة. 31533 - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل.