التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
31414 - قالوا: روي أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وجدوا عنبرة على شاطئ البحر، فأكلوا منها، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هل بقي منها شيء). 31415 - قلنا: العنبرة: السمكة التي تبتلع العنبر، وهى مباحة عنانا. 31416 - قالوا: روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: ما من دابة في البحر تموت إلا قد ذكاها الله لكم. 31417 - قلنا: التذكية تقتضي الطهارة ولا تقتضي إباحة الأكل عندنا، وهذا الحيوان جميعه طاهر. 31418 - قالوا: حيوان لا يعيش إلا في الماء كالسمك، وفيه احتراز من الضفادع لأنها قد تعيش في البر. 31419 - قلنا: الضفدع الذي يعيش في البر نوع غير النوع الذي يعيش في الماء، وانتقض بالضفدع الذي لا يعيش إلا في الماء. 31420 - ولأن هذا التعليل يقتضي إباحة جنس حيوان البحر، والأجناس متنوعة في الإباحة، بدلالة حيوان البحر. 31421 - ولأن المعنى في السمك أنه غير مستخبث، فليس كذلك ما سواه؛ لأنه مستخبث في العادة، فلم يحل أكله.