التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
30962 - قلنا: الذكاة اسم شرعي، ونحن لا نسلم وجوده في المقدور إلا بقطع العروق. 30963 - قالوا: روى رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا). 30964 - قلنا: إنهار الدم لا يكون بقطع مجرى الدم، فأما إذا بقي الودجان فالدم يخرج خروجًا ضعيفًا فلا يسمى إنهارًا. 30965 - قالوا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذكاة في الحلق واللبة). 30966 - قلنا: هذا بيان محل الذكاة، وخلافنا في صفة الذكاة، فلم يذكر ذلك في الخبر. 30967 - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته). قالوا: فهذا يدل أن فتحتي خروج الروح وإراح البهيمة فهي ذكاة صحيحة. قال الشافعي: وهذا موجود في الحق والمريء؛ لأنهما مجرى الطعام والنفس، فإذا قطعا مات الحيوان من ساعته، فأما الودجان فيسلان من الحيوان ويعيش بغير ذلك. 30968 - قلنا: إذا لم يقطع الودج، فإن خروج الروح يبطئ ويتعذب الحيوان وإذا قطع كان أوصى. 30969 - وقول الشافعي: إن الودج يسل. 30970 - لا نعرفه، ولو ثبت لم ينفع؛ لأن الحلقوم يقطع ثم يعيش الحيوان، وإن شرط قطعة في الذبح. 30971 - قالوا: قطع موصى محل الذكاة، فجاز أن يكون ذكاة صحيحة كقطع الأكثر. 30972 - قلنا: لا نسلم التوجيه. 30973 - ولأن الأكثر يقوم مقام الجميع في كثير من الأصول، وأقل من الأكثر لا