التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
يأخذوه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (دعوه حتى يجيء صاحبه). فجاء رجل من بهز، فقال: هذه رميتي وهبتها لكم. فأمر - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بقسمها بين الرفقة. فدل ذلك على جواز أكل ما غب من الصيد. 30908 - قالوا: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأله عن طلبه. 30909 - قلنا: لأنه شاهده طالبًا له ومتبعًا لأثره، فلم يسأل مع مشاهدة الحال. 30910 - [فإن قيل]: يجوز أن يكون مات الصيد والبهزي شاهده، ثم تغيب عنه لشغل، وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك. 30911 - قلنا: فهو - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف الرامي، كسف يظن أنه عرف كيفية إصابته وقتله؟. 30912 - ولأن موت الصيد كالجرح، والتغيب لا يمكن استدراكه في الصيد؛ لأن الغالب أنه إذا جرح نفر وبعد. وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد، سقط حكمه، أصله: الجرح في محل الذبح. 30913 - ولأنه لم يفرط في طلبه، فصار كما لو مات وهو يشاهده. 30914 - ولأن كل صيد يؤكل إذا لم يتوارى عن الصائد، يجوز أن يؤكل وإن توارى عنه، أصله: الجراد. 30915 - احتجوا: بحديث عائشة: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت، فقال: يا رسول الله، عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس، قال: (لو علمت أن سهمك قتله، لأكلته، لا أدري هوام الأرض كثيرة). 30916 - قلنا: لأن الظاهر أنه ترك الطلب. 30917 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أعلم أن سهمك قتله). يعني: وجعه عند الإصابة؛ لأنه إذا كان كذلك لم يبق بعد ذكاة منتظرة، فلا يؤثر القعود عنه. 30918 - وقوله: (هوام الأرض كثيرة). يعني: إنك وإن وجدت سهمك فيه، لم تعلم أن الجراح وجت قتله عند الإصابة لجواز أن يكون مات من غيرها 30919 - قالوا: روي عن ابن عباس أن رجلًا سأله: إني أرمي فأصمي وأنمي،