التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
30003 - ويحتمل أن يكون قولهم: (أدناهم). يعني: أدناهم دارًا وموضعًا من أهل الحرب إذا عقد الأمان لزم من بعد عنهم أمانه، يبين ذلك أنه قال في الخبر: (يرد عليهم أقصاهم). والمراد به: البعد في المكان. فقوله: (ويسعى بذمتهم أدناهم). يقتضي: أقصاهم. ويبين ذلك أن حكمهم حكم واحد قربوا أو بعدوا. 30004 - قالوا: روى طلحة بن عبيد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يجير على المسلمين بعضهم). 30005 - [قلنا: لا يدل على أن بعض المسلمين يجيره]. 30006 - ولأن الإجارة لا تقف على رضا جماعتهم أن كل بعض منهم تصح [إجارته ويدل الخبر عليه. 30007 - قالوا: روي] عن عمر بن الخطاب أنه قال: العبد المؤمن من المؤمنين، ذمته ذمتهم. 30008 - [قلنا: ذكر لام التعريف]، وهذا إشارة إلى عبد بعينه، فيحتمل أن يكون عبدًا [مقاتلًا. 30009 - قالوا: روي أن عبدًا رمى بسهم وكتب عليه أمانه، فأجازه عمر. 30010 - قلنا: هذا عبد مقاتل وأمانه مقاتل عندنا لازم. 30011 - وقالوا: مسلم مكلف]، فوجب أن يملك عقد الأمان بنفسه، أصله: الحر البالغ العاقل. ولا يلزم الأسير؛ لأنه إن أمنهم بغير إكراه جاز. 30012 - قلنا: هذه الأوصاف لما لم تدل على أنه يملك البيع والنكاح والصلح والعفو عن الجناية، كذلك لا تدل على أنه يملك الأمان الذي خطبه أعظم وضرره على الغير أكثر. والمعنى في الحر أنه يملك العفو مما ثبت له من الدم والمال، فملك أن يسقط حقه وحق المسلمين من القتل والغنيمة. ولما كان العبد لا يملك إسقاط ما ثبت من القصاص