مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
2175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ» 2176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ 2177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «§إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ لَا شَكَّ فِيهِمَا أَنَاخَ فَصَلَّى الصُّبْحَ» 2178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ صَلَّى الصُّبْحَ بِمِنًى، ثُمَّ أَسْفَرَ بِهَا جِدًّا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إِلَى هَذَا الْقَوْمِ؟» قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ مُحَارِبُونَ خَائِفُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: «§لَيْسَ عَلَيْكَ خَوْفٌ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَلَا تُؤَخِّرْهَا إِلَى هَذَا الْحِينِ» وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ 2179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {§وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78] قَالَ: «هُوَ الصُّبْحُ» قُلْتُ: {كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] قَالَ: «يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْخَيْرُ» 2180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ» قَالَ: " {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] "