مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ §الثَّلْجِ، فَقَالَا: «يُتَوَضَّأُ بِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ» 929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ إِلَّا. . . . . فَلْيُذِبْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَارًا وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْوُضُوءَ مِنْهُ فَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ» §بَابُ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ مَعَ مَاءٍ إِلَى مَتَى يَنْتَظِرُ 930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ الْجَنَابَةُ فَلْيَنْتَظِرِ الْمَاءَ، فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ مَاءٌ فَلْيَتَمَسَّحْ بِالتُّرَابِ وَلْيُصَلِّ»