مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
§بَابُ مَا يُذْهِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْخَطَايَا 151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِذَا مَضْمَضَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ خَطَايَا، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ مِنْهَا خَطَايَا، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الْأَقْذَارِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُمَا خَطَايَا حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مِنْ كَبِيرَةٍ» 152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَاشِمٍ أَجْلَسَتْهُ فِي السِّتْرِ بِدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ مِنْ أَنْفِهِ، فَكَذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ الْقَدَمَيْنِ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ كَانَ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ كَانَتْ كَعُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ»