مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
1741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§مَا كَانَ الثُّومُ بِأَرْضِنَا إِذْ ذَاكَ» §بَابُ الْمَسْجِدِ يُطَيَّنُ فِيهِ بِطِينٍ فِيهِ رَوْثٌ 1742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ بِرَوْثٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ إِذَا كَانَ طَاهِرًا لَهَا» §بَابُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ تُقْتَلُ 1743 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: «§رَأَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا، وَابْنُ عُمَرَ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ» 1744 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٍ، فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتَرَى كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ لِيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْتُلْهَا»