مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ لَا يَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا 1402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» 1403 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَلَا يَغْسِلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا» 1404 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا» §بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَالْقَوْسِ 1405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانَوَا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً»