مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
1397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا» قَالَ: قُلْتُ: 1398 - الْفَرْوُ أَصْلِيٌّ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا بَأْسَ بِهِ» 1399 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا: §الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: «نَعَمْ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا» 1400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، وَعَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ» §بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ 1401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: «§الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ» قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا». وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ بَيَانٌ