مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
1062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ أَصْغَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقُلْنَا: عَمَّ سَأَلْتَهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ، فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ» 1063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» 1064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ جُنُبًا بِامْرَأَتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ» §بَابُ مُبَاشَرَةِ الْجُنُبِ 1065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَسْبِقَهَا إِلَى الْغُسْلِ فَأَغْتَسِلُ، ثُمَّ أَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى أَدْفَأَ، ثُمَّ آمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ». -[277]- 1066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ