مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
§بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَفَرْجَهُ 902 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: «فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَيَمَّمُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَلْيَتَيَمَّمْ أَيْضًا 903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ، وَمَعَهُ مَاءٌ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَمَعَهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، لَعَمْرِي لَا يُجْزِئُ عَنْهُ فَلَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ لَهُ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلَا آيَةَ الْمَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ إِلَيْهَا الْمَسْحَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً» 904 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمْسَحُ مِنَ الْمَاءِ وَاحِدَةً قَطْ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ؟ قَالَ: «بَلْ مَسْحَةٌ بِالْمَاءِ، §فَلْيُؤْثِرِ الْمَاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمْ يَكْفِ فَلْيُؤْثِرْ قَلِيلَهُ عَلَى التُّرَابِ يَبْلُغُ مِنْ وُضُوءِ أَعْضَائِهِ مَا بَلَغَ، وَلَكِنْ إِنْ قَلَّ الْمَاءُ بَدَأَ فِي ذَلِكَ بِغَسْلِ فَرْجِهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ»