مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
§بَابُ الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ 1626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§أَرَأَيْتَ الْكَلْبَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ أَيُرَشُّ أَثَرُهُ؟» 1627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «فِي §الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ يُرَشُّ» §بَابُ الْحَائِضِ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ 1628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْحَائِضُ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَتَدْخُلُ مَسْجِدَهَا فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «لَا، لِتَعْتَزِلْهُ»، قُلْتُ: دَخَلتْ فَتَرُشُّهُ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: «لَا» 1629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ» 1630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ جَوَارِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «§يُلْقِينَ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ» §بَابُ هَلْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرُ طَاهِرٍ 1631 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ أَيَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»