مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
1826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ: " §إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " 1827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيلَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ بِلَالًا، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا: رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ قَالَ: «§لَوْ نَهَيْنَا بِلَالًا عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ، وَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ» 1828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: §مَتَى قِيلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي» 1829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا §أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ»، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ