مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» 422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَإِنَّمَا أُثِرَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَكُنْتَ مُنْصَرِفًا وَقَاطِعًا صَلَاتَكَ لِتَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَاللَّهِ §إِنْ كُنْتُ لَقَاطِعًا صَلَاتِي وَمُتَوَضِّئًا» 423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ: «§فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ، ثُمَّ بِالْمَسِيسِ» قُلْتُ: بِالْفَخِذِ أَوِ السَّاقِ قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ إِلَّا بِالْيَدِ» قُلْتُ: فَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرِّجْلِ وَكَيْفَ لَا يَمَسُّ الرِّجْلَ، لَيْسَتِ الْيَدُ كَهَيْئَةِ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ» 424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَلَمْ أَمَسَّ سَبِيلَ الْبَوْلِ قَالَ: «§إِذَا مَسَسْتَ ظَهْرَهُ أَوْ أَيَّهُ كَانَ فَتَوَضَّأْ» 425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا أُصَلِّي قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ جُذْيَةٌ مِنْكَ»