مصنف عبد الرزاق الصنعاني المجلد 1 |
لكتاب: ا |
|
381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: §الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» 382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ» 383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا» 384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً» قَالَ عَطَاءٌ: «§يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ» 385 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجَسَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ»